أمرا ثبوتيا، بل هو الفوت الاقتضائي، وهو المنتزع عن عدم الشيء في زمان الترقب.
وعليه، فالعدم في تمام الوقت عين الفوت، والتعبد بالأول تعبد بالثاني وأحكامه، لكن الشأن، في عموم الدليل، لأنه ناظر إلى وجوب كيفية القضاء لا أصله. والمستفاد من مثل «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (1) أنه يراعى في القضاء موافقة الفائت في الخصوصيات، لا أنه يقضي كل فائت.
إلا أن يقال: الأمر بالقضاء المقيد بالخصوصية، أمر بنفس المقيد; ومع الشك في كونه بصدد بيانه، يحمل على موافقة الثبوت للإثبات وأنه مريد لما يستفاد من كلامه الظاهر في وجوب المقيد ذاتا وصفة.
لكنه، بملاحظة ما قدمناه من عدم فهم تعلق الأمر النفسي بالعمل بعد فعل البدل بالأمر من إطلاق الأدلة، يمكن قصر العموم على الفوت من غير بدل، وفيه يتمكن المولى من استيفاء الفائت من المصلحة بالأمر النفسي في خارج الوقت.
مع إمكان أن يقال - بعد اختيار عدم وجوب الإعادة في الوقت - إن ما لا يمكن استيفائه مما فات من الملاك لو كان في الوقت، فهو أولى بعدم إمكان الاستيفاء في خارج الوقت في صورة استيعاب العذر للوقت، لأنه لو لم يستوعب لم يمكن تداركه; ففرض الأمر الاضطراري وعدم لزوم التدارك في الوقت فيه، يلازم عدم إمكان الاستيفاء في الخارج، للاشتراك في الفوت ومحذور الأمر الثاني ومزيد الأول بدرك مصلحة الوقت أيضا.
إلا أن يدفع: بأن العموم - لو سلم في القضاء - يمنع عن نفي وجوب الإعادة،