____________________
و «هداية» «الكاظمي»، حكاه «السيد الحكيم» (قدس سره) (1)، بل يمكن دعوى السيرة العملية، على الصبر في الصورة، بل هو أولى بالوجدان من تارك الطلب إلى ضيق الوقت، فإنه محتمل وهذا قاطع.
ويؤيده ما ذكره في «العروة» (2) من وجوب الطلب فوق الحد مع العلم به، وحكى ذلك عن غيره أيضا، كما أن المتيقن خروجه صورة اليأس؛ وأما الرجاء، فظاهر أخبار عدم الإعادة وإطلاق الأدلة فيه، البدار، كما ذكرناه.
واستشهد في «الجواهر» (3) لعدم التضييق، بظهور مساواة فاقد الماء مع سائر المعذورين كالمسلوس وذي الجبيرة حيث لا تضييق عليهم في كلامه.
وأما نقل الإجماعات في الفقه في الطهارة الترابية على لزوم التأخير إلى آخر الوقت، فموهون باشتهار الخلاف فيمن تأخر وفيهم جمع من المتقدمين، مع أنه لا ينبغي العثور على الخلاف في هذه المسألة التي لو كان فيها تكليف بالتأخير، لبان.
ويمكن من جهة عدم التصريح، إبقائها في غير الطالب كما لعله الغالب، وفي العالم بالإصابة فيما بين الحدين كما ليس ببعيد؛ أو الحمل على الندب والاحتياط الندبي، كما لا يبعد عن عبارات القدماء على طبق بعض الروايات.
ويمكن أن يقال: إن الأمر في كل جزء مما بين الحدين متعلق بالصلاة مع الطهارة لكن الطهارة مقيدة بالمائية للواجد وبالترابية لغيره؛ فإذا لم يعلم المقيد بها للجهل بالوجدان وجب الفحص، لوضوح عدم إرادة الوجدان بلا سؤال وحركة وفحص.
وتحديد ذلك بالغلوة والغلوتين، يقتضي إرادة الوجدان في مكان الصلاة وما حوله إلى حد، فالاحتياط لمكان البراءة عن المشتغل به الذمة.
ولا يستفاد الوجدان وعدمه إلى آخر الوقت حتى يجب الاحتياط بالتأخير؛ فإنه على خلاف الإطلاق وبلا ملزم، إذ ليس التنويع المتقدم للواجب ولا للواجب الموقت؛ بل يفهم من الآية الشريفة، أن التنويع حين القيام إلى الصلاة، لا حين فوت الصلاة أو ما يشتمل عليه،
ويؤيده ما ذكره في «العروة» (2) من وجوب الطلب فوق الحد مع العلم به، وحكى ذلك عن غيره أيضا، كما أن المتيقن خروجه صورة اليأس؛ وأما الرجاء، فظاهر أخبار عدم الإعادة وإطلاق الأدلة فيه، البدار، كما ذكرناه.
واستشهد في «الجواهر» (3) لعدم التضييق، بظهور مساواة فاقد الماء مع سائر المعذورين كالمسلوس وذي الجبيرة حيث لا تضييق عليهم في كلامه.
وأما نقل الإجماعات في الفقه في الطهارة الترابية على لزوم التأخير إلى آخر الوقت، فموهون باشتهار الخلاف فيمن تأخر وفيهم جمع من المتقدمين، مع أنه لا ينبغي العثور على الخلاف في هذه المسألة التي لو كان فيها تكليف بالتأخير، لبان.
ويمكن من جهة عدم التصريح، إبقائها في غير الطالب كما لعله الغالب، وفي العالم بالإصابة فيما بين الحدين كما ليس ببعيد؛ أو الحمل على الندب والاحتياط الندبي، كما لا يبعد عن عبارات القدماء على طبق بعض الروايات.
ويمكن أن يقال: إن الأمر في كل جزء مما بين الحدين متعلق بالصلاة مع الطهارة لكن الطهارة مقيدة بالمائية للواجد وبالترابية لغيره؛ فإذا لم يعلم المقيد بها للجهل بالوجدان وجب الفحص، لوضوح عدم إرادة الوجدان بلا سؤال وحركة وفحص.
وتحديد ذلك بالغلوة والغلوتين، يقتضي إرادة الوجدان في مكان الصلاة وما حوله إلى حد، فالاحتياط لمكان البراءة عن المشتغل به الذمة.
ولا يستفاد الوجدان وعدمه إلى آخر الوقت حتى يجب الاحتياط بالتأخير؛ فإنه على خلاف الإطلاق وبلا ملزم، إذ ليس التنويع المتقدم للواجب ولا للواجب الموقت؛ بل يفهم من الآية الشريفة، أن التنويع حين القيام إلى الصلاة، لا حين فوت الصلاة أو ما يشتمل عليه،