____________________
وإن كان هو الواجد واقعا في أي جزء فيما بين الحدين وغير الواجد في شيء منها، فشئ منهما غير معلوم. فلو عمل بالأصل اقتضى عدم أحد الموضوعين، أعني مطلق الوجدان، ووجود الآخر، أعني بقاء عدم الوجدان، لكنه في هذا الزمان مكلف بالفحص ثم الصلاة مع الترابية.
وإطلاق الدليل يكشف عن عدم موضوعية التعذر المطلق، ولا معارضة مالم يتحقق أو لم يعلم تحقق موضوعه، وكان مقتضى الاستصحاب عدم تحققه؛ كما أن مقتضى الإطلاق عدم موضوعية التعذر المطلق؛ وأن مطلق التعذر يكفي في تحقق الأمر الاضطراري، مع أنه لا دليل على حرمة التفويت قبل فعلية التكليف بفعلية موضوعه حتى أنه لم يفرض في البحث العلم بتحقق الموضوع في آخر الوقت.
{تحقيق في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) في التكليف بالمائية} ثم إنه يظهر من «الجواهر» (1) في وجه بعد التوسعة مع الرجاء: أنه مكلف بالمائية ولذا يجب عليه الطلب، وأنه لا ينتقل عنها إلا بالعجز وليس إلا بالضيق، ثم أجرى ذلك في مراتب التيمم، ثم قوي الخلاف بملاحظة الإطلاق، وفيما ذكره في أوائل المسألة (2)، فلا يسقط إلا بالعجز ولا يعلم إلا عند الضيق؛ وأنه طهارة اضطرارية ولا اضطرار قبل ضيق الوقت؛ وبأنه مكلف بصلاة ذات طهارة مائية في ضمن هذا الوقت، ولذا ينتظر الماء لو علم حصوله ولو في آخر الوقت.
والتعبير ب «المائية» هو الصحيح هنا وفيما يأتي في «الجواهر» (3) بحسب مقصوده الواضح.
والتعبير ب «الماهية» كما في بعض النسخ - لا يلائم غرضه؛ لكنه هو الصحيح واقعا والموافق لما ذكرناه في وجه الطلب؛ لكنه لا يصحح الانتظار لو علم حصوله في آخر الوقت، إلا أن يدعى فيه الارتكاز الموافق للمتيقن إرادته من الإجماعات المحكية على التضييق، كما مال إليه في «الجواهر» وحكى ذلك بل نقل الإجماع على لزوم الصبر مع العلم عن «البرهان القاطع» (4)
وإطلاق الدليل يكشف عن عدم موضوعية التعذر المطلق، ولا معارضة مالم يتحقق أو لم يعلم تحقق موضوعه، وكان مقتضى الاستصحاب عدم تحققه؛ كما أن مقتضى الإطلاق عدم موضوعية التعذر المطلق؛ وأن مطلق التعذر يكفي في تحقق الأمر الاضطراري، مع أنه لا دليل على حرمة التفويت قبل فعلية التكليف بفعلية موضوعه حتى أنه لم يفرض في البحث العلم بتحقق الموضوع في آخر الوقت.
{تحقيق في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) في التكليف بالمائية} ثم إنه يظهر من «الجواهر» (1) في وجه بعد التوسعة مع الرجاء: أنه مكلف بالمائية ولذا يجب عليه الطلب، وأنه لا ينتقل عنها إلا بالعجز وليس إلا بالضيق، ثم أجرى ذلك في مراتب التيمم، ثم قوي الخلاف بملاحظة الإطلاق، وفيما ذكره في أوائل المسألة (2)، فلا يسقط إلا بالعجز ولا يعلم إلا عند الضيق؛ وأنه طهارة اضطرارية ولا اضطرار قبل ضيق الوقت؛ وبأنه مكلف بصلاة ذات طهارة مائية في ضمن هذا الوقت، ولذا ينتظر الماء لو علم حصوله ولو في آخر الوقت.
والتعبير ب «المائية» هو الصحيح هنا وفيما يأتي في «الجواهر» (3) بحسب مقصوده الواضح.
والتعبير ب «الماهية» كما في بعض النسخ - لا يلائم غرضه؛ لكنه هو الصحيح واقعا والموافق لما ذكرناه في وجه الطلب؛ لكنه لا يصحح الانتظار لو علم حصوله في آخر الوقت، إلا أن يدعى فيه الارتكاز الموافق للمتيقن إرادته من الإجماعات المحكية على التضييق، كما مال إليه في «الجواهر» وحكى ذلك بل نقل الإجماع على لزوم الصبر مع العلم عن «البرهان القاطع» (4)