أو أكثر، ثم أخذ في ذكر صور الأخير والترجيح بينها، وهو كما ترى يتطرق إليه النظر من وجوه تعرف مما تقدم فتأمل، والله أعلم.
* (الطرف الثالث في كيفية التيمم) * لكن لا بأس بذكر محله قبل ذلك، * (ف) * نقول * (لا يصح التيمم قبل دخول الوقت) * إجماعا محصلا ومنقولا في ظاهر المعتبر أو صريحه وصريح التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمدارك والمفاتيح وغيرها بل لعله متواتر، وهو الحجة في الخروج عن عموم المنزلة المقتضي لصحته قبل الوقت كالوضوء، وإلا فأكثر ما استدل به عليه غيره محل نظر، مع احتمال المناقشة في صحة المائية للفرض قبل الوقت أيضا، فلا حاجة حينئذ لتخصيص عموم المنزلة، إذ لا يكون ذلك من خواص التيمم، لكن ظاهر المعتبر والمنتهى أو صريحهما أن ذلك من خواصه، وبه افترق عن المائية للدليل عليها دونه.
وفيه أنه من المعلوم كون المراد بعدم جوازه أي التيمم قبل الوقت إنما هو إذا أريد به لذات الوقت كما صرح به في جامع المقاصد وغيره، وإلا فلا إشكال في جوازه للغايات الأخر كصلاة نافلة ونحوها، وليس من المائية ما يجوز فعلها قبل الوقت لذات الوقت، نعم يجوز فعلها قبله باعتبار استحباب الكون على طهارة في نفسه، ولا دليل على منع قيام التيمم مقامها في ذلك، بل عموم المنزلة يقتضيه كما صرح به في جامع المقاصد إلا أنه قال على تأمل.
لا يقال: إنه صرح جماعة باستحباب الوضوء للتأهب للفرض، وليس هو إلا الوضوء للفرض قبل الوقت، لأنا نقول - مع أنه أنكره في كشف اللثام، وقال:
إنه لا معنى له إلا الكون على طهارة، فيرجع إلى السابق حينئذ -: إن التأهب للفرض غاية غير الفعل للفرض، فلا بأس في قيام التيمم مقامها في ذلك حينئذ لعموم المنزلة،