والأقرب ما تضمنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية الأولى. ولا كذا لو كانت الضربة واحدة، وكذا لو كان بسرايته، كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.
____________________
اختلف الأصحاب في دخول قصاص الطرف والشجاج في قصاص النفس إذا اجتمعا على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ - رحمه الله -:
أحدها: عدم الدخول مطلقا. ذهب إليه في المبسوط (١) والخلاف (٢).
واختاره ابن إدريس (٣) ناقلا له عن الشيخ في الكتابين، لعموم قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (5). ولثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلها، فيستصحب.
والثاني: ضده، وهو دخول الأضعف في الأقوى مطلقا. نقله المصنف عن الشيخ في الكتابين (6) أيضا. واحتج له برواية أبي عبيدة الحذاء الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله.
أحدها: عدم الدخول مطلقا. ذهب إليه في المبسوط (١) والخلاف (٢).
واختاره ابن إدريس (٣) ناقلا له عن الشيخ في الكتابين، لعموم قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (5). ولثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلها، فيستصحب.
والثاني: ضده، وهو دخول الأضعف في الأقوى مطلقا. نقله المصنف عن الشيخ في الكتابين (6) أيضا. واحتج له برواية أبي عبيدة الحذاء الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله.