الأولى: لو قتل حر حرين، فليس لأوليائهما إلا قتله، وليس لهما المطالبة بالدية.
____________________
من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤده، فلأولياء المقتول أن يستخدموه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه» (1).
وثالثها: أن على مولاه ما قابل نصيب الرقية، وعلى الإمام ما قابل الحرية.
وهو مذهب الشيخ في النهاية (2)، واختاره ابن إدريس (3)، وهو قول الصدوق (4) أيضا.
قوله: «لو قتل حر حرين... إلخ».
إذا قتل حر حرين فصاعدا، فإن اجتمع أولياؤهم في الاستيفاء فليس لهم إلا نفسه، لأن موجب العمد القصاص، فلا يجب غيره حيث يطلب.
وإن طلبه بعضهم دون بعض جاز قتله بالمبتدىء (5) به، لأنه مكافىء لنفسه، سواء كان هو الذي قتله ابتداء أم لا.
وفي جواز مطالبة الباقين حينئذ بالدية وجهان، من أن الجناية لم توجب إلا القصاص، وقد امتنع بفوات محله، ودية العمد لا تثبت إلا صلحا، ومن منع
وثالثها: أن على مولاه ما قابل نصيب الرقية، وعلى الإمام ما قابل الحرية.
وهو مذهب الشيخ في النهاية (2)، واختاره ابن إدريس (3)، وهو قول الصدوق (4) أيضا.
قوله: «لو قتل حر حرين... إلخ».
إذا قتل حر حرين فصاعدا، فإن اجتمع أولياؤهم في الاستيفاء فليس لهم إلا نفسه، لأن موجب العمد القصاص، فلا يجب غيره حيث يطلب.
وإن طلبه بعضهم دون بعض جاز قتله بالمبتدىء (5) به، لأنه مكافىء لنفسه، سواء كان هو الذي قتله ابتداء أم لا.
وفي جواز مطالبة الباقين حينئذ بالدية وجهان، من أن الجناية لم توجب إلا القصاص، وقد امتنع بفوات محله، ودية العمد لا تثبت إلا صلحا، ومن منع