____________________
عليه السلام قضى بذلك. وقد عرفت ضعف الطريق باشتراك محمد بن قيس الراوي.
وهو مشكل على إطلاقه، لأن مجرد وقوعه أعم من كونه بتفريطهم، بل (1) من تفريط العاقل، ومن ثم أوردها المصنف كغيره (2) بلفظ الرواية.
قال المصنف - رحمه الله - في النكت (3): إن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة، ولا عموم للوقائع، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا، أو غير ذلك، أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا. والأقوى ضمان المفرط منهم دون غيره.
قوله: «دية الكلاب الثلاثة... إلخ».
لما كان الغاصب مؤاخذا بأشق الأحوال، وجانب المالية مرعي في حقه، اعتبر في ضمانه لهذه الكلاب قيمتها وإن زادت عن المقدر، كما يضمن قيمة العبد وإن زادت عن دية الحر، بخلاف غيره.
وينبغي على هذا أن يضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والقيمة، لأن المقدر إذا كان أزيد من القيمة وضمنه غير الغاصب فهو أولى بضمانه، فلا يناسب الحكم بإطلاق ضمانه القيمة مطلقا.
وهو مشكل على إطلاقه، لأن مجرد وقوعه أعم من كونه بتفريطهم، بل (1) من تفريط العاقل، ومن ثم أوردها المصنف كغيره (2) بلفظ الرواية.
قال المصنف - رحمه الله - في النكت (3): إن صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة، ولا عموم للوقائع، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا، أو غير ذلك، أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا. والأقوى ضمان المفرط منهم دون غيره.
قوله: «دية الكلاب الثلاثة... إلخ».
لما كان الغاصب مؤاخذا بأشق الأحوال، وجانب المالية مرعي في حقه، اعتبر في ضمانه لهذه الكلاب قيمتها وإن زادت عن المقدر، كما يضمن قيمة العبد وإن زادت عن دية الحر، بخلاف غيره.
وينبغي على هذا أن يضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والقيمة، لأن المقدر إذا كان أزيد من القيمة وضمنه غير الغاصب فهو أولى بضمانه، فلا يناسب الحكم بإطلاق ضمانه القيمة مطلقا.