ولو استأجرت أخرى، ودفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمن الدية.
____________________
ابن إدريس (1)، لأصالة البراءة إلى أن يثبت السبب الموجب لشغلها، ولم يثبت، لأنه لم يوجد به أثر القتل ولا لوث، وبتقديره فيلزمه حكمه لا ثبوت الدية أو القود مطلقا.
والحق أن النص قاصر عن إفادة الحكم من حيث السند، فإن فيه من لا يثبت عدالته، والمشترك بين الثقة وغيره، مع مخالفته للأصل من ضمان الحر باليد. فينبغي الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق، وذلك فيما إذا وجد مقتولا ولا لوث، وإلا ثبت موجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطأ، ومع عدم قسامته يقسم المدعى عليه. ومن يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع، لدلالتها على ذلك، ثم يحتمل كونه بالقود وبالدية.
ولو كان إخراجه بالتماسه ففي الضمان وجهان، من عموم النص، وانتفاء التهمة، مع أصالة البراءة. ولعله أجود.
ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان، كما تقتضيه الرواية، ويوافقه الأصل، كما أن المدعو لو تعدد ضمن الجميع على الوجه الذي ذكر.
قوله: «إذا أعادت الظئر الولد... إلخ».
وجه تصديقها في الأول كونها أمينة، فيقبل قولها على ما في يدها.
ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر
والحق أن النص قاصر عن إفادة الحكم من حيث السند، فإن فيه من لا يثبت عدالته، والمشترك بين الثقة وغيره، مع مخالفته للأصل من ضمان الحر باليد. فينبغي الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق، وذلك فيما إذا وجد مقتولا ولا لوث، وإلا ثبت موجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطأ، ومع عدم قسامته يقسم المدعى عليه. ومن يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع، لدلالتها على ذلك، ثم يحتمل كونه بالقود وبالدية.
ولو كان إخراجه بالتماسه ففي الضمان وجهان، من عموم النص، وانتفاء التهمة، مع أصالة البراءة. ولعله أجود.
ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان، كما تقتضيه الرواية، ويوافقه الأصل، كما أن المدعو لو تعدد ضمن الجميع على الوجه الذي ذكر.
قوله: «إذا أعادت الظئر الولد... إلخ».
وجه تصديقها في الأول كونها أمينة، فيقبل قولها على ما في يدها.
ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر