الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم، سمعت دعواه، ولا يقضى بالقود، ولا بالدية، لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية، ويقضى بالصلح حقنا للدم.
____________________
والثاني - وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله -: القبول، لأنه طريق يتوصل به إلى معرفة القاتل واستيفاء الحق منه. ولأن القاتل يسعى في إخفاء القتيل (1) كيلا يقصد ولا يطالب، ويعسر معرفته على الولي لذلك، فلو لم تسمع دعواه هكذا لتضرر، وهم لا يتضررون باليمين الصادقة.
وهذا الخلاف يجري في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة وأخذ الضالة.
ولا يجري في دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات، لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين، وحقها أن يضبط كل واحد من المتعاقدين صاحبه. ويحتمل إجراؤه في الجميع، لأن الانسان عرضة للنسيان، ولا يتضررون باليمين كما مر.
ولو أقام بينة على هذا الوجه سمعت، لا لإثبات الحق عليهما أو على أحدهما بخصوصه، بل لإثبات اللوث لو عين بعد ذلك واحدا من المشهود على أحدهم من غير تعيين، فيثبت باليمين كما سيأتي (2).
قوله: «لو ادعى أنه قتل مع جماعة... إلخ».
إذا ادعى على معين القتل بشركة غيره، فإن ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل لغا قوله ودعواه كالسابق.
وإن ذكر جماعة يتصور اجتماعهم ولم يحصرهم، أو قال: لا أعرف
وهذا الخلاف يجري في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة وأخذ الضالة.
ولا يجري في دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات، لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين، وحقها أن يضبط كل واحد من المتعاقدين صاحبه. ويحتمل إجراؤه في الجميع، لأن الانسان عرضة للنسيان، ولا يتضررون باليمين كما مر.
ولو أقام بينة على هذا الوجه سمعت، لا لإثبات الحق عليهما أو على أحدهما بخصوصه، بل لإثبات اللوث لو عين بعد ذلك واحدا من المشهود على أحدهم من غير تعيين، فيثبت باليمين كما سيأتي (2).
قوله: «لو ادعى أنه قتل مع جماعة... إلخ».
إذا ادعى على معين القتل بشركة غيره، فإن ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل لغا قوله ودعواه كالسابق.
وإن ذكر جماعة يتصور اجتماعهم ولم يحصرهم، أو قال: لا أعرف