____________________
وعليه، فلو اجتمع على القتل كونه في أشهر الحرم والحرم، ففي تعدد التغليظ فتجب دية وثلثان، أو يقتصر على واحد (1) وجهان، من أن كل واحد سبب تام فيه، وتعدد السبب يقتضي تعدد المسبب، ومن أصالة عدم الزائد وصدق التغليظ بالثلث. وهذا أجود.
ونبه بقوله: «ولا يعرف التغليظ في الأطراف» على خلاف بعض (2) العامة حيث ألحقها بالنفس في ذلك. ولا دليل عليه عندنا، ولا قائل به من أصحابنا.
قوله: «لو رمى في الحل... إلخ».
هذا متفرع على قول الشيخين بالتغليظ في الحرم، وهو يتحقق بالرمي فيه مع القتل إجماعا، سواء رمى من (3) الحل أم من (4) الحرم.
ولو انعكس، بأن رمى من الحرم فأصابه في الحل فقتله، ففي التغليظ وجهان، من عدم صدق قتله في الحرم، مضافا إلى أصالة عدم التغليظ، ومن حصول سببه في الحرم، فيكون كالقتل فيه، ومن ثم ضمن الصيد برميه من الحرم إلى الحل مع كونه محللا بالأصل (5)، وكان كما لو قتله في الحرم، فكون الانسان المحترم كذلك أولى. وهذا مناسب للحكم بالتغليظ بالحرم، لكن لما كان الأصل ضعيفا فالفرع كذلك.
ونبه بقوله: «ولا يعرف التغليظ في الأطراف» على خلاف بعض (2) العامة حيث ألحقها بالنفس في ذلك. ولا دليل عليه عندنا، ولا قائل به من أصحابنا.
قوله: «لو رمى في الحل... إلخ».
هذا متفرع على قول الشيخين بالتغليظ في الحرم، وهو يتحقق بالرمي فيه مع القتل إجماعا، سواء رمى من (3) الحل أم من (4) الحرم.
ولو انعكس، بأن رمى من الحرم فأصابه في الحل فقتله، ففي التغليظ وجهان، من عدم صدق قتله في الحرم، مضافا إلى أصالة عدم التغليظ، ومن حصول سببه في الحرم، فيكون كالقتل فيه، ومن ثم ضمن الصيد برميه من الحرم إلى الحل مع كونه محللا بالأصل (5)، وكان كما لو قتله في الحرم، فكون الانسان المحترم كذلك أولى. وهذا مناسب للحكم بالتغليظ بالحرم، لكن لما كان الأصل ضعيفا فالفرع كذلك.