____________________
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله» (١).
وأما حكم أولاده الأصاغر، فقد ذهب جماعة من الأصحاب - منهم المفيد (٢) وسلار (٣)، ونقل عن الشيخ (٤) أيضا، لكنه لم يوجد في كتبه - أنهم (٥) يسترقون. ونفاه ابن إدريس (٦). وتردد فيه المصنف، ثم قوى العدم.
ومنشأ الخلاف من تبعية الولد لأبيه، وقد ثبت له الاسترقاق، فيثبت لتابعه.
ولأن المقتضي لحقن دمه وماله ونفي استرقاقهم هو التزامه بالذمة، وبالقتل خرقها، فتجري عليه أحكام أهل الحرب التي من جملتها استرقاق أصاغر أولاده. ومن أصالة بقائهم على الحرية، لانعقادهم عليها. وجناية الأب لا تتخطاه، لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (7). ومنع استلزام القتل خرق الذمة مطلقا. والرواية خالية عن حكم الأولاد. ولأنه على تقدير الحكم بخرقه لا يكون استرقاق ولده مختصا بورثة المقتول، بل إما أن يختص بهم الإمام أو يشترك فيهم المسلمون. والأقوى (8) عدم استرقاقهم.
قوله: «ويقتل ولد الرشدة... إلخ».
وأما حكم أولاده الأصاغر، فقد ذهب جماعة من الأصحاب - منهم المفيد (٢) وسلار (٣)، ونقل عن الشيخ (٤) أيضا، لكنه لم يوجد في كتبه - أنهم (٥) يسترقون. ونفاه ابن إدريس (٦). وتردد فيه المصنف، ثم قوى العدم.
ومنشأ الخلاف من تبعية الولد لأبيه، وقد ثبت له الاسترقاق، فيثبت لتابعه.
ولأن المقتضي لحقن دمه وماله ونفي استرقاقهم هو التزامه بالذمة، وبالقتل خرقها، فتجري عليه أحكام أهل الحرب التي من جملتها استرقاق أصاغر أولاده. ومن أصالة بقائهم على الحرية، لانعقادهم عليها. وجناية الأب لا تتخطاه، لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (7). ومنع استلزام القتل خرق الذمة مطلقا. والرواية خالية عن حكم الأولاد. ولأنه على تقدير الحكم بخرقه لا يكون استرقاق ولده مختصا بورثة المقتول، بل إما أن يختص بهم الإمام أو يشترك فيهم المسلمون. والأقوى (8) عدم استرقاقهم.
قوله: «ويقتل ولد الرشدة... إلخ».