في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها [قهرا]، فثار ولدها فقتله اللص، وحمل الثياب ليخرج، فحملت [هي عليه] فقتلته؟ فقال:
يضمن مواليه دية الغلام، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، وليس عليها في قتله شيء.
ووجه الدية فوات محل القصاص، لأنها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا.
____________________
وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها» (2).
ومثلها رواية (3) عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عنه عليه السلام، ورواية (4) سليمان بن خالد عن الرضا عليه السلام.
وفي سند هذه الروايات ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها، مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا.
وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره. فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا أقوى. وهو خيرة أكثر (5) المتأخرين.
قوله: «روى عبد الله بن طلحة... إلخ».
ومثلها رواية (3) عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عنه عليه السلام، ورواية (4) سليمان بن خالد عن الرضا عليه السلام.
وفي سند هذه الروايات ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها، مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا.
وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره. فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا أقوى. وهو خيرة أكثر (5) المتأخرين.
قوله: «روى عبد الله بن طلحة... إلخ».