ولو قصد القاتل دفعه كان هدرا. وفي رواية: ديته في بيت المال.
____________________
بإمكان ذلك، وإلا لم يقبل.
واحترز بقوله: «بعد بلوغه» عما لو قال القاتل: أنا صغير، فلا قصاص مع إمكان صدقه، فإنه ينتفي عنه القصاص بغير يمين، لعدم إمكان تحليفه، لأن التحليف لإثبات المحلوف عليه، ولو ثبت صباه لبطلت يمينه.
ونبه بقوله: «بعد إفاقته» على أنه كان قد عهد له حالة جنون. فلو لم يعهد له ذلك كان المصدق هو المدعي، لأصالة السلامة.
ويحتمل تقديم قول الجاني في الحالتين، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على النفوس معه.
قوله: «ولو قتل البالغ الصبي... إلخ».
القول بقتل البالغ بالصبي مذهب أكثر الأصحاب، بل هو المذهب، لعموم الأدلة المتناولة له.
وخالف في ذلك أبو الصلاح (1)، فألحقه بالمجنون في إثبات الدية بقتله عمدا (2) مطلقا، لاشتراكهما في نقصان العقل.
وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق. والمجنون خرج بنص خاص، وهو صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا
واحترز بقوله: «بعد بلوغه» عما لو قال القاتل: أنا صغير، فلا قصاص مع إمكان صدقه، فإنه ينتفي عنه القصاص بغير يمين، لعدم إمكان تحليفه، لأن التحليف لإثبات المحلوف عليه، ولو ثبت صباه لبطلت يمينه.
ونبه بقوله: «بعد إفاقته» على أنه كان قد عهد له حالة جنون. فلو لم يعهد له ذلك كان المصدق هو المدعي، لأصالة السلامة.
ويحتمل تقديم قول الجاني في الحالتين، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على النفوس معه.
قوله: «ولو قتل البالغ الصبي... إلخ».
القول بقتل البالغ بالصبي مذهب أكثر الأصحاب، بل هو المذهب، لعموم الأدلة المتناولة له.
وخالف في ذلك أبو الصلاح (1)، فألحقه بالمجنون في إثبات الدية بقتله عمدا (2) مطلقا، لاشتراكهما في نقصان العقل.
وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق. والمجنون خرج بنص خاص، وهو صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا