ولو ضرب الحربية، فأسلمت وألقته، لم يضمن، لأن الجناية لم تقع مضمونة. فلم يضمن سرايتها.
ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر القيمة إن كان أقل، فالزيادة بالحرية، فلا يستحقها المولى، فتكون لوارث الجنين. وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص بالعتق.
وما ذكره بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن تكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة. وكلا التقديرين ممنوع. فإذا له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.
____________________
والأصح عدم الوجوب، للأصل، وجواز العزل على أصح القولين أيضا، فلا يتعقبه ضمان. وقد تقدم البحث في ذلك في النكاح (1)، وأن بعض الأصحاب أوجب على العازل دية النطفة وإن جاز العزل. وهو ضعيف جدا.
قوله: «لو ضرب النصرانية حاملا... إلخ».
إذا جنى على ذمية حبلى تحت ذمي فأسلمت، أو أسلم الذمي فتبعه الولد ثم أجهضت، وجب على الجاني دية جنين مسلم، لأن الاعتبار في قدر الضمان بالأعلى حيث وقعت الجناية مضمونة، كما لو ضرب ذميا فأسلم ثم سرت الجناية
قوله: «لو ضرب النصرانية حاملا... إلخ».
إذا جنى على ذمية حبلى تحت ذمي فأسلمت، أو أسلم الذمي فتبعه الولد ثم أجهضت، وجب على الجاني دية جنين مسلم، لأن الاعتبار في قدر الضمان بالأعلى حيث وقعت الجناية مضمونة، كما لو ضرب ذميا فأسلم ثم سرت الجناية