وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم، مع زيادة الدية عن العصبة. ولو اتسعت، أخذت من عصبة المولى. ولو زادت فعلى مولى المولى، ثم عصبة مولى المولى.
ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الإمام، حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال.
والأشبه إلزام الأخ بالجميع، إن لم تكن عاقلة سواه، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية.
____________________
قوله: «وهل يجمع بين القريب... إلخ».
القول بفض الدية على القريب والبعيد مطلقا للشيخ (1) - رحمه الله -، نظرا إلى عموم الأدلة (2) بوجوبها على العاقلة المتناول للجميع.
والأشبه عند المصنف وأكثر المحققين (3) الترتيب في التوزيع، فيقدم الأقرب فالأقرب. ولا يعدل إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام، أو نقصانه عن القدر المعتبر حيث يحكم بالتقدير. فيبدأ بالإخوة إن لم نقل بدخول الأب والولد، ثم بأولادهم، ثم بالأعمام، ثم بأولادهم على ترتيب الإرث.
قوله: «وهل تؤخذ من الموالي... إلخ».
هذا متفرع على القولين السابقين، فإنا إن اعتبرنا القريب والبعيد في درجة
القول بفض الدية على القريب والبعيد مطلقا للشيخ (1) - رحمه الله -، نظرا إلى عموم الأدلة (2) بوجوبها على العاقلة المتناول للجميع.
والأشبه عند المصنف وأكثر المحققين (3) الترتيب في التوزيع، فيقدم الأقرب فالأقرب. ولا يعدل إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام، أو نقصانه عن القدر المعتبر حيث يحكم بالتقدير. فيبدأ بالإخوة إن لم نقل بدخول الأب والولد، ثم بأولادهم، ثم بالأعمام، ثم بأولادهم على ترتيب الإرث.
قوله: «وهل تؤخذ من الموالي... إلخ».
هذا متفرع على القولين السابقين، فإنا إن اعتبرنا القريب والبعيد في درجة