المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور:
الأولى: لو حفر واحد بئرا. فوقع آخر بدفع ثالث، فالقاتل الدافع دون الحافر.
وكذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض، فالقاتل هو المعترض.
____________________
زاد من ديته عن جنايته.
ويحتمل عدم الرد، لأن الجرح الآخر غير مضمون مطلقا، وإن كان يضمن على بعض الوجوه كجرح الأب، فلا يوزع عليه من الدية شيء. ولا يخفى ضعفه.
قوله: «لو كتفه وألقاه في أرض... إلخ».
وإنما لم يكن عليه القود لأن فعل السبع يقع باختياره، وطبعه يختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا. نعم، تجب الدية، لكونه سببا في القتل.
قوله: «لو حفر واحد بئرا... إلخ».
إذا اجتمع السبب والمباشرة، فقد تغلب المباشرة على السبب، وهو الأكثر، وقد ينعكس، وقد يستويان. وما ذكره هنا حكم الأول. فإذا حفر واحد بئرا، فدفع آخر فيه ثالثا، فالقاتل هو الدافع، لأنه المباشر للقتل بما يقتل وهو الإلقاء، دون الحافر، لأنه السبب البعيد.
وكذا لو ألقاه من شاهق، فتلقاه إنسان بسيفه فقده نصفين، أو ضرب رقبته
ويحتمل عدم الرد، لأن الجرح الآخر غير مضمون مطلقا، وإن كان يضمن على بعض الوجوه كجرح الأب، فلا يوزع عليه من الدية شيء. ولا يخفى ضعفه.
قوله: «لو كتفه وألقاه في أرض... إلخ».
وإنما لم يكن عليه القود لأن فعل السبع يقع باختياره، وطبعه يختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا. نعم، تجب الدية، لكونه سببا في القتل.
قوله: «لو حفر واحد بئرا... إلخ».
إذا اجتمع السبب والمباشرة، فقد تغلب المباشرة على السبب، وهو الأكثر، وقد ينعكس، وقد يستويان. وما ذكره هنا حكم الأول. فإذا حفر واحد بئرا، فدفع آخر فيه ثالثا، فالقاتل هو الدافع، لأنه المباشر للقتل بما يقتل وهو الإلقاء، دون الحافر، لأنه السبب البعيد.
وكذا لو ألقاه من شاهق، فتلقاه إنسان بسيفه فقده نصفين، أو ضرب رقبته