في اليسرى ثلثا الدية، لأن منها الولد. والرواية حسنة، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة.
____________________
اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، والأمر في المتنازع كذلك.
وقال الصدوق (1) وابن حمزة (2): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، استنادا إلى رواية ظريف (3) المتضمنة لذلك. وقد عرفت ضعف طريقها. والشيخ مع عمله بها في مواضع كثيرة أعرض عنها هنا، ورجع إلى الأحاديث العامة التي أشرنا (4) إليها في دية الشفتين.
والمصنف استبعد القول بايجاب الدية فيهما، من حيث إنهما زيادتان لا منفعة فيهما معتدا بها كغيرهما من الأعضاء، خصوصا مع القول بعدم وجوبها لحلمتي المرأة، مع كثرة نفعهما وشدة الحاجة إليهما في إرضاع الولد. وكتاب ظريف لا يعتمد عليه كما يعهد منه، وذلك يقتضي الميل إلى إيجاب الحكومة فيهما. وهو الوجه. وقواه فخر المحققين (5).
قوله: «وفي الخصيتين... إلخ».
لا خلاف في أن في الخصيتين معا الدية، وإنما الخلاف فيما يخص كل واحدة، فالأكثر - ومنهم المفيد (6)، والشيخ في المبسوط (7) والنهاية (8)،
وقال الصدوق (1) وابن حمزة (2): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، استنادا إلى رواية ظريف (3) المتضمنة لذلك. وقد عرفت ضعف طريقها. والشيخ مع عمله بها في مواضع كثيرة أعرض عنها هنا، ورجع إلى الأحاديث العامة التي أشرنا (4) إليها في دية الشفتين.
والمصنف استبعد القول بايجاب الدية فيهما، من حيث إنهما زيادتان لا منفعة فيهما معتدا بها كغيرهما من الأعضاء، خصوصا مع القول بعدم وجوبها لحلمتي المرأة، مع كثرة نفعهما وشدة الحاجة إليهما في إرضاع الولد. وكتاب ظريف لا يعتمد عليه كما يعهد منه، وذلك يقتضي الميل إلى إيجاب الحكومة فيهما. وهو الوجه. وقواه فخر المحققين (5).
قوله: «وفي الخصيتين... إلخ».
لا خلاف في أن في الخصيتين معا الدية، وإنما الخلاف فيما يخص كل واحدة، فالأكثر - ومنهم المفيد (6)، والشيخ في المبسوط (7) والنهاية (8)،