ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، لم يقتل به، والزم الدية إن كان المقتول ذا دية.
____________________
وصحيحة محمد بن (1) الفضيل عن الرضا عليه السلام مثله.
وليس في هذه الأخبار ما يدل على قتله قصاصا أو حدا، فالقولان مستنبطان من الاعتبار. ويتفرع عليهما ما لو عفا ولي الدم، فيسقط القتل على الأول دون الثاني، كما يتوقف على طلب وليه كذلك.
وهل المعتبر طلب جميع الأولياء أو ولي الأخير؟ وجهان. وكذا الإشكال في رد الفاضل من ديته، هل هو عن ديات الجميع أو الأخير؟ ولما لم يكن للحكم بذلك مرجع صالح فللتوقف وجه.
والمرجع في الاعتياد إلى العرف، وربما تحقق بمرتين، لأنه مأخوذ من العود، فيقتل فيها أوفي الثالثة. وهو أولى.
قوله: «ولو قتل الذمي مسلما... إلخ» هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه ظاهرا إلا ابن إدريس (2)، فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه، حتى لو قتله لم يملك ماله.
والأصل فيه حسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، وعبد الله
وليس في هذه الأخبار ما يدل على قتله قصاصا أو حدا، فالقولان مستنبطان من الاعتبار. ويتفرع عليهما ما لو عفا ولي الدم، فيسقط القتل على الأول دون الثاني، كما يتوقف على طلب وليه كذلك.
وهل المعتبر طلب جميع الأولياء أو ولي الأخير؟ وجهان. وكذا الإشكال في رد الفاضل من ديته، هل هو عن ديات الجميع أو الأخير؟ ولما لم يكن للحكم بذلك مرجع صالح فللتوقف وجه.
والمرجع في الاعتياد إلى العرف، وربما تحقق بمرتين، لأنه مأخوذ من العود، فيقتل فيها أوفي الثالثة. وهو أولى.
قوله: «ولو قتل الذمي مسلما... إلخ» هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه ظاهرا إلا ابن إدريس (2)، فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه، حتى لو قتله لم يملك ماله.
والأصل فيه حسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، وعبد الله