مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٤٤٨
وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة، أحلف القسامة وقضي له.
وفي رواية تقابل بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين.
ولو ادعى نقصان إحداهما، قيست إلى الأخرى، وفعل كما فعل في السمع.
ولو ادعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.
ولا تقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات.
ولو قلع عينا، وقال: كانت قائمة، وقال المجني [عليه]: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه.
وربما خطر أن القول قول المجني [عليه مع يمينه]، لأن الأصل الصحة.
____________________
هذه الرواية رواها (1) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي طريقها ضعف. والأقوى الاكتفاء بما يتيقن معه صدقه، وربما حصل بتكرر الامتحان إلى جهتين.
قوله: «وإذا ادعى ذهاب بصره... إلخ».
هي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تقدمت (2)، وأن في طريقها ضعفا. والأشهر تصديقه بالقسامة.
قوله: «ولو قلع عينا... إلخ».

(١) الكافي ٧: ٣٢٢ ح ٤، الفقيه ٤: ١٠٠ ح ٣٣٣، التهذيب ١٠: ٢٦٥ ح 1045، الوسائل 19:
278 ب «3» من أبواب ديات المنافع ح 2.
(2) في ص: 418.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست