فإذا قتل حرا عمدا، قتل [به]. وإن قتل مملوكا، فلا قود، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ، فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، والمولى بالخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية، وبين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية.
____________________
واحتج الشيخ بأن الواجب في القتل دية المقتول أو قيمته، فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك المضمون.
وقيل (1): يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول أو قيمته، جمعا بين الأدلة.
والأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، وإلا عتق بموت مولاه، وسعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمته يوم الجناية وأرش الجناية، إن لم يكن الجناية موجبة لقتله حرا، لأنه لم يخرج عن ملك المولى بمجرد الجناية، وقد تعلقت برقبته، فإذا امتنع استرقاقه استسعي في حق الجناية. ويمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا.
قوله: «والمكاتب إن لم يؤد... إلخ».
وقيل (1): يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول أو قيمته، جمعا بين الأدلة.
والأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، وإلا عتق بموت مولاه، وسعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمته يوم الجناية وأرش الجناية، إن لم يكن الجناية موجبة لقتله حرا، لأنه لم يخرج عن ملك المولى بمجرد الجناية، وقد تعلقت برقبته، فإذا امتنع استرقاقه استسعي في حق الجناية. ويمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا.
قوله: «والمكاتب إن لم يؤد... إلخ».