____________________
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (1).
والكلام في الردة يقع في أمرين: أحدهما: ما تحصل به. والثاني: في حكمها إذا حصلت.
أما الأول فلم يتعرض المصنف - رحمه الله - لتفصيله، بل اقتصر عليه إجمالا بقوله: «إن المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام». وتفصيله يحتاج إلى بسط في الكلام، فطويناه على غيره.
وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين: فطري، وملي.
فالأول: ارتداد من ولد على الاسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه.
وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه، لعموم الأدلة السابقة. وصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: «من رغب عن الاسلام، وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده» (2).
وروى عمار عن الصادق عليه السلام قال: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام، وجحد محمدا نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه،
والكلام في الردة يقع في أمرين: أحدهما: ما تحصل به. والثاني: في حكمها إذا حصلت.
أما الأول فلم يتعرض المصنف - رحمه الله - لتفصيله، بل اقتصر عليه إجمالا بقوله: «إن المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام». وتفصيله يحتاج إلى بسط في الكلام، فطويناه على غيره.
وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين: فطري، وملي.
فالأول: ارتداد من ولد على الاسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه.
وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه، لعموم الأدلة السابقة. وصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: «من رغب عن الاسلام، وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده» (2).
وروى عمار عن الصادق عليه السلام قال: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام، وجحد محمدا نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه،