الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث، ولا نصيب للأب. ولو لم يكن وارث، فهي للإمام.
ولو قتله خطأ، فالدية على العاقلة. ويرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان.
ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث، فلا دية. وإن قلنا: يرث، ففي أخذه من العاقلة تردد. وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.
____________________
لأن المعتبر في التحمل كونه من العاقلة، وهي مختصة بالعصبة بالنسبة إلى النسب، والقبيلة أعم من العصبة، فلا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، كما لا يخفى.
قوله: «لو أقر بنسب مجهول... إلخ».
لأن ذا البينة مقدم على ذي اليد. ومع إقامة الثالث بينة بولادته على فراشه، يبنى على تقديم الخارج مع تعارض البينتين مطلقا أو مع تسببها، فإن قلنا بأحدهما قدم الثالث أيضا لذلك. وهو الذي اعتمده المصنف - رحمه الله - هنا وفيما سبق (1).
قوله: «لو قتل الأب ولده عمدا... إلخ».
لا شبهة في عدم استحقاق الأب القاتل عمدا في الدية ولا غيرها مما تركه
قوله: «لو أقر بنسب مجهول... إلخ».
لأن ذا البينة مقدم على ذي اليد. ومع إقامة الثالث بينة بولادته على فراشه، يبنى على تقديم الخارج مع تعارض البينتين مطلقا أو مع تسببها، فإن قلنا بأحدهما قدم الثالث أيضا لذلك. وهو الذي اعتمده المصنف - رحمه الله - هنا وفيما سبق (1).
قوله: «لو قتل الأب ولده عمدا... إلخ».
لا شبهة في عدم استحقاق الأب القاتل عمدا في الدية ولا غيرها مما تركه