ولو قيل: بالأرش، كان حسنا.
أما سن الصبي، فينتظر بها [سنة]، فإن عادت، ففيها الحكومة، وإلا كان فيها القصاص. وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا. ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه بالأرش.
ولو اقتص البالغ بالسن، فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني [عليه] إزالتها، لأنها ليست بجنسه.
ويشترط في الأسنان: التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس، ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة. وكذا لا تقلع زائدة بزائدة، مع تغاير المحلين.
وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الإصبع، مع تساويهما.
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.
____________________
قوله: «وفي السن القصاص... إلخ».
السن مما يثبت فيه القصاص، عملا بالآية (1). وإنما يجب مع القلع، أما مع الكسر فلا، لما تقدم (2) من أنه لا قصاص في كسر العظام، لأنه لا يمكن فيها المماثلة.
السن مما يثبت فيه القصاص، عملا بالآية (1). وإنما يجب مع القلع، أما مع الكسر فلا، لما تقدم (2) من أنه لا قصاص في كسر العظام، لأنه لا يمكن فيها المماثلة.