ولو وقف بها، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها. وكذا إذا ضربها فجنت، ضمن. وكذا لو ضربها غيره، ضمن الضارب. وكذا السائق يضمن ما تجنيه.
ولو ركبها رديفان، تساويا في الضمان. ولو كان صاحب الدابة معها، ضمن دون الراكب.
ولو ألقت الراكب، لم يضمنه المالك، إلا أن يكون بتنفيره.
____________________
وإطلاق النص (1) والفتوى (2) يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه.
قوله: «راكب الدابة يضمن ما تجنيه... إلخ».
مستند هذا التفصيل روايات كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، قال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء» (3).
قوله: «راكب الدابة يضمن ما تجنيه... إلخ».
مستند هذا التفصيل روايات كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، قال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء» (3).