وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: بالترتيب، يقتل إن قتل. ولو عفا ولي الدم، قتله الإمام. ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل، قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال، اقتص منه ونفي. ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة، نفي لا غير.
واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه. وتلك الأحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد، أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأول، تمسكا بظاهر الآية.
____________________
قوله: «وحد المحارب القتل أو الصلب... إلخ».
الأصل في حد المحارب قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (1).
وقد اختلف الأصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أو التفصيل والترتيب؟ فذهب المفيد (2) وسلار (3) وابن إدريس (4) والمصنف والعلامة في أحد قوليه (5) إلى الأول، إما (6) لإفادة «أو» هنا التخيير وإن كانت محتملة
الأصل في حد المحارب قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (1).
وقد اختلف الأصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أو التفصيل والترتيب؟ فذهب المفيد (2) وسلار (3) وابن إدريس (4) والمصنف والعلامة في أحد قوليه (5) إلى الأول، إما (6) لإفادة «أو» هنا التخيير وإن كانت محتملة