الثامنة: إذا مر بين الرماة، فأصابه سهم، فالدية على عاقلة الرامي. ولو ثبت أنه قال: حذار، لم يضمن، لما روي (1): أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره، فرفع [ذلك] إلى علي عليه السلام، فأقام بينة أنه
____________________
قوله: «ولو تصادم حاملان... إلخ».
من مسائل الاصطدام اصطدام المرأتين، وهو كاصطدام الرجلين. ولو اصطدمت حاملان فماتتا وألقتا الجنين، وجب في تركة كل واحدة أربع كفارات:
كفارة لنفسها، وكفارة لجنينها، وثالثة لصاحبتها، ورابعة لجنينها، لأنهما اشتركتا في إهلاك الأربعة، وسيأتي (2) أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين كملا كما تجب على المنفرد، وكذلك تجب على قاتل نفسه.
ويجب على كل واحدة نصف غرة لجنينها، ونصف [دية] (3) غرة (4) لجنين الأخرى، أو نصف دية الجنين مع القصد إلى الاصطدام، وإلا فعلى العاقلة. وأما الدية فيجب نصفها ويهدر نصفها كما مر.
قوله: «إذا مر بين الرماة... إلخ».
من مسائل الاصطدام اصطدام المرأتين، وهو كاصطدام الرجلين. ولو اصطدمت حاملان فماتتا وألقتا الجنين، وجب في تركة كل واحدة أربع كفارات:
كفارة لنفسها، وكفارة لجنينها، وثالثة لصاحبتها، ورابعة لجنينها، لأنهما اشتركتا في إهلاك الأربعة، وسيأتي (2) أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين كملا كما تجب على المنفرد، وكذلك تجب على قاتل نفسه.
ويجب على كل واحدة نصف غرة لجنينها، ونصف [دية] (3) غرة (4) لجنين الأخرى، أو نصف دية الجنين مع القصد إلى الاصطدام، وإلا فعلى العاقلة. وأما الدية فيجب نصفها ويهدر نصفها كما مر.
قوله: «إذا مر بين الرماة... إلخ».