أبرأتك، لم يصح. وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد.
وفيه إشكال، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة. ولو قال:
عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.
____________________
ثم على القول باعتباره هل يكون إبراء مما لم يجب أم وصية؟ قيل بالأول، لعدم وجود لفظ الوصية، فلا يصار إليها مع عدم لفظ يدل عليها. وقيل بالثاني، لأن الاستقرار إنما يتم بالموت، فلا يناسبه إلا الوصية، وهي لا تختص بلفظ.
وحينئذ فيبنى على صحة الوصية للقاتل وعدمها، فمن أجازها كالأكثر - وهو الذي فرضه الشيخ في الخلاف (1) - لزمه حكم الوصية في نفوذه من الثلث، ومن ردها - كابن الجنيد (2) - أبطل العفو هنا. نعم، أجاز الوصية للقاتل خطأ فيلزمه صحة العفو عنه خاصة.
قوله: «لو جنى عبد على حر... إلخ».
إذا جنى عبد جناية توجب المال، إما لكونها خطأ أو بسبب آخر، وعفا المجني عليه عن أرش الجناية، فإما أن يطلق العفو، أو يضيفه إلى السيد، أو إلى العبد.
فإن أطلق العفو صح، بناء على عدم اشتراط القبول فيه، بل هو إسقاط لما وجب في الذمة أو مطلقا.
وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد إلا أنه ملك السيد،
وحينئذ فيبنى على صحة الوصية للقاتل وعدمها، فمن أجازها كالأكثر - وهو الذي فرضه الشيخ في الخلاف (1) - لزمه حكم الوصية في نفوذه من الثلث، ومن ردها - كابن الجنيد (2) - أبطل العفو هنا. نعم، أجاز الوصية للقاتل خطأ فيلزمه صحة العفو عنه خاصة.
قوله: «لو جنى عبد على حر... إلخ».
إذا جنى عبد جناية توجب المال، إما لكونها خطأ أو بسبب آخر، وعفا المجني عليه عن أرش الجناية، فإما أن يطلق العفو، أو يضيفه إلى السيد، أو إلى العبد.
فإن أطلق العفو صح، بناء على عدم اشتراط القبول فيه، بل هو إسقاط لما وجب في الذمة أو مطلقا.
وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد إلا أنه ملك السيد،