وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه هدر.
____________________
وإذا لم يمكن تخليص المال إلا بقتله يباح قتله، ويكون دمه هدرا. وقد تقدم (2) البحث فيه. وهو مروي (3) في هذه المسألة بخصوصها.
الرابع: قتلها له كان بعد قتل ابنها، فلم لا يقع قصاصا؟!
وأجاب - رحمه الله - بأنها قصدت قتله دفعا (4)، ليوافق الأصول. ولو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا، ولا شيء على أولياء (5) المقتول، أو قتلته لغير ذلك من الوجوه التي لا يجوز قتله قيدت به.
ونبه بذلك كله على خلاف ابن إدريس (6) - رحمه الله - حيث جعلها مخالفة للأدلة وأصول المذهب، بناء على ما أشرنا إليه في الإيرادات الأربعة، مع أن حال الراوي مجهول.
قوله: «وروي عنه... إلخ».
الرابع: قتلها له كان بعد قتل ابنها، فلم لا يقع قصاصا؟!
وأجاب - رحمه الله - بأنها قصدت قتله دفعا (4)، ليوافق الأصول. ولو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا، ولا شيء على أولياء (5) المقتول، أو قتلته لغير ذلك من الوجوه التي لا يجوز قتله قيدت به.
ونبه بذلك كله على خلاف ابن إدريس (6) - رحمه الله - حيث جعلها مخالفة للأدلة وأصول المذهب، بناء على ما أشرنا إليه في الإيرادات الأربعة، مع أن حال الراوي مجهول.
قوله: «وروي عنه... إلخ».