وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد - رحمه الله -: لا يضمن.
وقال الشيخ: يضمن، لأن نصبها مشروط بالسلامة. والأول أشبه.
____________________
فلا ضمان أيضا لما يتلف به، لأنه تصرف في ملكه، ولم يوجد منه تفريط.
ولو بناه مائلا إلى ملكه، أو مال إليه بعد البناء وسقط، فلا ضمان أيضا، لأن له أن يبني في ملكه كيف شاء.
وإن بناه مائلا إلى الشارع وجب ضمان ما يتولد من سقوطه. وإن بناه مستويا ثم مال إلى الشارع وسقط، فإن لم يتمكن من الهدم والإصلاح فلا ضمان.
وإن تمكن ولم يفعل ضمن، لتقصيره بترك النقض والإصلاح. وكذا القول لو سقط في الطريق فلم يرفعه حتى عثر به إنسان أو هلك مال.
ولا فرق بين أن يطالبه الحاكم بالنقض وعدمه. وعند بعض (1) العامة أنه لا يضمن إلا مع مطالبته له أو إشهاده عليه فلم ينقضه.
والمراد بقوله: «ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن» أنه بناه كذلك إلى ملك الجار أو الطريق. وللجار حينئذ منعه ومطالبته بالنقض. وكذا لو مال بعد الاعتدال، كما له المطالبة بإزالة أغصان شجرته إذا انتشرت إلى هواء الغير. وعن أبي حنيفة (2): إن نازع الجار وأشهد تعلق به الضمان حينئذ، وإلا فلا.
ولو استهدم الجدار ولم يمل ففي مطالبته بنقضه وجهان، من أنه لم يتجاوز ملكه، ومن لحوق الضرر به كالمائل. وهذا أظهر.
قوله: «نصب الميازيب... إلخ».
ولو بناه مائلا إلى ملكه، أو مال إليه بعد البناء وسقط، فلا ضمان أيضا، لأن له أن يبني في ملكه كيف شاء.
وإن بناه مائلا إلى الشارع وجب ضمان ما يتولد من سقوطه. وإن بناه مستويا ثم مال إلى الشارع وسقط، فإن لم يتمكن من الهدم والإصلاح فلا ضمان.
وإن تمكن ولم يفعل ضمن، لتقصيره بترك النقض والإصلاح. وكذا القول لو سقط في الطريق فلم يرفعه حتى عثر به إنسان أو هلك مال.
ولا فرق بين أن يطالبه الحاكم بالنقض وعدمه. وعند بعض (1) العامة أنه لا يضمن إلا مع مطالبته له أو إشهاده عليه فلم ينقضه.
والمراد بقوله: «ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن» أنه بناه كذلك إلى ملك الجار أو الطريق. وللجار حينئذ منعه ومطالبته بالنقض. وكذا لو مال بعد الاعتدال، كما له المطالبة بإزالة أغصان شجرته إذا انتشرت إلى هواء الغير. وعن أبي حنيفة (2): إن نازع الجار وأشهد تعلق به الضمان حينئذ، وإلا فلا.
ولو استهدم الجدار ولم يمل ففي مطالبته بنقضه وجهان، من أنه لم يتجاوز ملكه، ومن لحوق الضرر به كالمائل. وهذا أظهر.
قوله: «نصب الميازيب... إلخ».