السادسة: الزاحفان العاديان، يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر. ولو كف أحدهما، فصال الآخر، فقصد الكاف الدفع، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر يضمن.
____________________
كما يجوز دفع الآدمي الداخل عليه يريد نفسه أو ماله، يجوز دفع الدابة كذلك ونحوه، لاشتراك الأمرين في الدفاع المأذون فيه. ولا ضمان مع توقف الدفاع على قتلها أو إنزال عيب بها.
قوله: «لو عض على يد إنسان... إلخ».
ندرت بالنون أي: سقطت. وإنما كان هدرا لأنه متعد بالفعل، والفعل معه دفاع فلا يكون مضمونا، مع مراعاة التخلص بالأسهل فالأسهل. وكذا لو أفضى التخلص إلى جرحه وغيره من أنواع الأذى حيث لا يمكن بدونه، كالتخلص بغيره من أنواع الدفاع. وهو واضح.
قوله: «الزاحفان العاديان... إلخ».
احترز بالعاديين عما لو كان أحدهما محقا، كزحف الإمام، فإن مقاتله عاد خاصة، فيكون الضمان مختصا به.
ويتحقق عدوانهما بقصد كل منهما الآخر للقتل أو أخذ المال أو ملك
قوله: «لو عض على يد إنسان... إلخ».
ندرت بالنون أي: سقطت. وإنما كان هدرا لأنه متعد بالفعل، والفعل معه دفاع فلا يكون مضمونا، مع مراعاة التخلص بالأسهل فالأسهل. وكذا لو أفضى التخلص إلى جرحه وغيره من أنواع الأذى حيث لا يمكن بدونه، كالتخلص بغيره من أنواع الدفاع. وهو واضح.
قوله: «الزاحفان العاديان... إلخ».
احترز بالعاديين عما لو كان أحدهما محقا، كزحف الإمام، فإن مقاتله عاد خاصة، فيكون الضمان مختصا به.
ويتحقق عدوانهما بقصد كل منهما الآخر للقتل أو أخذ المال أو ملك