مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٣١٦
ودية العمد: مائة بعير من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم.
وتستأدى في سنة واحدة، من مال الجاني، مع التراضي بالدية.
وهي مغلظة في: السن، والاستيفاء.
وله أن يبذل: من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من: إبله، أو إبل أدون، أو أعلى، إذا لم تكن مراضا، وكانت بالصفة المشترطة.
____________________
المراد بالعمد في الفعل قصد الشخص المعين به، وبالعمد في القصد أن يقصد قتله. وفي حكمه أن يكون الفعل مما يقتل غالبا وإن لم يقصده، كما مر (1).
وهكذا يجب تقييد الخطأ في قصد شبيه العمد والخطأ المحض أن لا يقصد الفعل أصلا، أو يقصده لكن لا بالشخص المعين فيتفق وقوعه به. فالخطأ في الفعل أيضا يحتاج إلى التقييد.
قوله: «ودية العمد مائة... إلخ».
فائدة دية العمد تظهر على القول بكونه يوجب أحد الأمرين: القصاص أو الدية. أما على القول بكون الواجب هو القود، ولا تجب الدية إلا صلحا، كما هو مذهب المصنف (2) والأكثر (3)، ففائدته تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد، فيتخير في أدائها من أحد الأمور الستة. وإلى ذلك أشار بقوله: «مع التراضي بالدية».

(١) في ص: ٦٥.
(٢) شرائع الاسلام ٤: ٢٣٤.
(٣) المقنعة: ٧٣٥، النهاية: ٧٣٤، غنية النزوع: ٤٠٣ و ٤٠٥، إصباح الشيعة: ٤٩١ - ٤٩٢، السرائر ٣: ٣٢٦، الجامع للشرائع: ٥٧١، إرشاد الأذهان ٢: ١٩٨، اللمعة الدمشقية: ١٧٨، التنقيح الرائع ٤: ٤٤٣، المهذب البارع ٥: ٢٤٩.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست