وقيل: له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية. والأول أشبه.
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت، فلا قود، لعدم التساوي.
وعليه دية حر مسلم، لأنها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار. وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما زاد.
ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان، فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس، لأنه لم يجب القصاص في الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته، ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي، [لا] بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي.
____________________
قوله: «فلو تحرر وقطع آخر يده... إلخ».
إذا قطع حر إحدى يدي عبد ثم عتق، ثم جرحه آخران، بأن قطع أحدهما يده الأخرى، والآخر رجله، ثم سرى الجميع ومات، فلا قصاص على الأول في النفس ولا في الطرف، لأنه لم يكن مكافئا له وقت الجناية. وعلى الآخرين القصاص في النفس بعد رد فاضل ديتهما عن جنايتهما.
وأما الدية على تقدير الحكم بها، فتجب موزعة على الجناية الثلاثة، على كل واحد ثلثها. ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين، وإنما يتعلق حقه بما يجب على الجاني في الرق. وفيما يستحقه الوجهان. فعلى الأول له الأقل من
إذا قطع حر إحدى يدي عبد ثم عتق، ثم جرحه آخران، بأن قطع أحدهما يده الأخرى، والآخر رجله، ثم سرى الجميع ومات، فلا قصاص على الأول في النفس ولا في الطرف، لأنه لم يكن مكافئا له وقت الجناية. وعلى الآخرين القصاص في النفس بعد رد فاضل ديتهما عن جنايتهما.
وأما الدية على تقدير الحكم بها، فتجب موزعة على الجناية الثلاثة، على كل واحد ثلثها. ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين، وإنما يتعلق حقه بما يجب على الجاني في الرق. وفيما يستحقه الوجهان. فعلى الأول له الأقل من