قيل: ثلاثة أيام. وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع. والأول مروي.
وهو حسن، لما فيه من التأني لإزالة عذره.
ولا تزول عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه. وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، ويقف نكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة المطلقة.
وتقضى من أمواله ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا.
____________________
وفي صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: «في المرتدة عن الاسلام، قال: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الشراب والطعام إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات» (1).
وليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين. والخبر الأول كما تضمن قبول توبتها، تضمن قبول توبة المرتد الذكر، وحمله على الملي يرد مثله فيها. فيمكن حمل الأخبار (2) الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية، بأن يجعل ذلك حدها من غير أن تقبل توبتها، كما لا تقبل توبته.
وفي التحرير (3): لو تابت فالوجه قبول توبتها، وسقوط ذلك عنها، وإن كانت عن فطرة. وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطرية، وهو المناسب لحال هذه النصوص.
قوله: «القسم الثاني من أسلم... إلخ».
وليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين. والخبر الأول كما تضمن قبول توبتها، تضمن قبول توبة المرتد الذكر، وحمله على الملي يرد مثله فيها. فيمكن حمل الأخبار (2) الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية، بأن يجعل ذلك حدها من غير أن تقبل توبتها، كما لا تقبل توبته.
وفي التحرير (3): لو تابت فالوجه قبول توبتها، وسقوط ذلك عنها، وإن كانت عن فطرة. وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطرية، وهو المناسب لحال هذه النصوص.
قوله: «القسم الثاني من أسلم... إلخ».