____________________
الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي».
وإنما نسب المصنف - رحمه الله - الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند، لضعفها، وعدم دلالتها على وجوب الدية بهلاكه مطلقا، بل على تقدير هربه إلى أن مات. ويمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض، نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض، فيضمن البدل، وهذا لا يتم بمطلق موته.
وبمضمونها أفتى أكثر (1) القائلين به، وإن كان بعضهم (2) قد جعل مورد الرواية مطلق الهلاك، كما جعله المصنف موضع الخلاف.
ثم ظاهر التعليل المذكور بثبوت الدية مع تفويته نفسه يقتضي كون الدية في ماله لا غير، فلو لم يكن له مال سقطت. وهذا هو الذي اختاره المتأخرون (3).
والروايتان دلتا على وجوبها في مال الأقربين عند تعذر أخذها من ماله، وعلى ذلك عمل الأكثر (4).
قوله: «لو اقتص من قاطع اليد... إلخ».
وإنما نسب المصنف - رحمه الله - الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند، لضعفها، وعدم دلالتها على وجوب الدية بهلاكه مطلقا، بل على تقدير هربه إلى أن مات. ويمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض، نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض، فيضمن البدل، وهذا لا يتم بمطلق موته.
وبمضمونها أفتى أكثر (1) القائلين به، وإن كان بعضهم (2) قد جعل مورد الرواية مطلق الهلاك، كما جعله المصنف موضع الخلاف.
ثم ظاهر التعليل المذكور بثبوت الدية مع تفويته نفسه يقتضي كون الدية في ماله لا غير، فلو لم يكن له مال سقطت. وهذا هو الذي اختاره المتأخرون (3).
والروايتان دلتا على وجوبها في مال الأقربين عند تعذر أخذها من ماله، وعلى ذلك عمل الأكثر (4).
قوله: «لو اقتص من قاطع اليد... إلخ».