الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به. والولي بالخيار بين قتل الجميع، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول،
____________________
إليه الشيخ في النهاية (1).
واستقربه المصنف، لما ذكرناه في حجة الأول من ثبوت القصاص بالأولى عند فعلها، والأصل عدم زواله، بخلاف ما إذا اتحدت الضربة. ولرواية محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه» (2).
وحسنة حفص بن البختري قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه» (3).
وصحيحة أبي عبيدة (4) تدل عليه أيضا. ولعله أقوى.
وتوقف في المختلف (5)، مع نفيه البأس عما ذهب إليه ابن إدريس.
قوله: «إذا اشترك جماعة في قتل واحد... إلخ».
واستقربه المصنف، لما ذكرناه في حجة الأول من ثبوت القصاص بالأولى عند فعلها، والأصل عدم زواله، بخلاف ما إذا اتحدت الضربة. ولرواية محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه» (2).
وحسنة حفص بن البختري قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه» (3).
وصحيحة أبي عبيدة (4) تدل عليه أيضا. ولعله أقوى.
وتوقف في المختلف (5)، مع نفيه البأس عما ذهب إليه ابن إدريس.
قوله: «إذا اشترك جماعة في قتل واحد... إلخ».