فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع. هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عاديا، كان الضمان عليه.
وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه، فتردى إنسان على تلك السكين، فالضمان على الحافر، ترجيحا للأول.
وربما خطر [بالبال] التساوي في الضمان، لأن التلف لم يتمحض من أحدهما. لكن الأول أشبه.
ولو سقط في حفرة اثنان، فهلك كل منهما بوقوع الآخر، فالضمان على الحافر، لأنه كالملقي.
____________________
بدعائه وعدمه.
ومثله رواية سماعة قال: «سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه» (1).
قوله: «ولو اجتمع سببان... إلخ».
إذا اجتمع سببا هلاك فصاعدا قدم الأول منهما. والمراد به الأسبق في الجناية وإن كان حدوثه متأخرا عن الآخر، لأنه المهلك إما بنفسه أو بواسطة الثاني، وقد تحققت نسبة الضمان إليه قبل الآخر فيستصحب، كما لو حفر بئرا في محل عدوان أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرا، فعثر بالحجر ثم وقع في البئر،
ومثله رواية سماعة قال: «سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه» (1).
قوله: «ولو اجتمع سببان... إلخ».
إذا اجتمع سببا هلاك فصاعدا قدم الأول منهما. والمراد به الأسبق في الجناية وإن كان حدوثه متأخرا عن الآخر، لأنه المهلك إما بنفسه أو بواسطة الثاني، وقد تحققت نسبة الضمان إليه قبل الآخر فيستصحب، كما لو حفر بئرا في محل عدوان أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرا، فعثر بالحجر ثم وقع في البئر،