ولو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك.
____________________
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: أن الابتداء من وقت الاندمال، لأن الجراحة لم تقف على محلها، بل سرت، فتعتبر المدة من نهاية أثرها، لأنها لا تستقر بدونه.
والثاني: أن ابتداءه من وقت سقوط الكف في المثال، لأنه نهاية الجناية، وقطع الإصبع مع السراية كقطع الكف ابتداء. والأشهر الأول.
ونبه بقوله: «ولا يقف الأجل على حكم الحاكم» على خلاف بعض العامة (1)، فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم، وآخرين (2) جعلوا أوله من وقت حكم الحاكم بالدية على العاقلة، حتى لو مضت ثلاث سنين ثم ترافعوا يفتتح الحاكم ضرب المدة، محتجا بأن هذه مدة تناط بالاجتهاد، فلا تبتدأ بدون الحكم.
قوله: «وإذا حال الحول... إلخ».
لاستقرار الوجوب عليه بحول الحول، فلا يسقط بالموت كغيره من الديون، خلافا لبعض (3) العامة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقا.
والثاني: أن ابتداءه من وقت سقوط الكف في المثال، لأنه نهاية الجناية، وقطع الإصبع مع السراية كقطع الكف ابتداء. والأشهر الأول.
ونبه بقوله: «ولا يقف الأجل على حكم الحاكم» على خلاف بعض العامة (1)، فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم، وآخرين (2) جعلوا أوله من وقت حكم الحاكم بالدية على العاقلة، حتى لو مضت ثلاث سنين ثم ترافعوا يفتتح الحاكم ضرب المدة، محتجا بأن هذه مدة تناط بالاجتهاد، فلا تبتدأ بدون الحكم.
قوله: «وإذا حال الحول... إلخ».
لاستقرار الوجوب عليه بحول الحول، فلا يسقط بالموت كغيره من الديون، خلافا لبعض (3) العامة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقا.