الأول في أقسام القتل، ومقادير الديات القتل عمد: وقد سلف مثاله.
وشبيه العمد، مثل: أن يضرب للتأديب فيموت.
وخطأ محض، مثل: أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.
وضابط العمد: أن يكون عامدا في فعله وقصده.
وشبيه العمد: أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.
والخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما.
وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
____________________
قوله: «كتاب الديات».
الديات جمع دية، وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو ما دونها. وربما اختصت بالمقدر بالأصل، وأطلق على غيره اسم الأرش. وعلى التقديرين يراد من العنوان ما يشمل الأمرين بالأصل أو الاستتباع. وهاؤها عوض عن فاء الكلمة. وهي مأخوذة من الودي، وهو دفع الدية. يقال: وديت القتيل أديه وديا.
والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ (1). والأخبار الكثيرة (2).
قوله: «وضابط العمد... إلخ».
الديات جمع دية، وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو ما دونها. وربما اختصت بالمقدر بالأصل، وأطلق على غيره اسم الأرش. وعلى التقديرين يراد من العنوان ما يشمل الأمرين بالأصل أو الاستتباع. وهاؤها عوض عن فاء الكلمة. وهي مأخوذة من الودي، وهو دفع الدية. يقال: وديت القتيل أديه وديا.
والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ (1). والأخبار الكثيرة (2).
قوله: «وضابط العمد... إلخ».