عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.
ولو كان القتل شبيه العمد، فإن أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ العاقلة، لم يبرأ القاتل.
____________________
فكان عفوه عنه في محله.
وإن أبرأ العبد لم يصح، لأن العفو عن غير من عليه الحق، وإن أضافه إلى متعلقه وهو العبد. ولأن الإبراء إسقاط لما في الذمة، والعبد لم يتعلق بذمته شيء.
هكذا فصل الشيخ في المبسوط (1). والمصنف - رحمه الله - استشكل القول بصحته على تقدير إبراء المولى. ووجه الاشكال: مما ذكر، ومن أن الإبراء إذا كان إسقاطا لما في الذمة - كما ذكره الشيخ - لزم أن لا يصح إبراء المولى، لأنه لم يتعلق بذمته من الجناية شيء. وهو ظاهر. ولو جعل ذلك بلفظ العفو ارتفع الاشكال، إذ لا اختصاص له بما في الذمة، بخلاف الإبراء.
ولو كانت الجناية موجبة للقصاص فالعفو عن كل واحد من العبد والمولى صحيح. وفي الإبراء إشكال، من حيث إن القصاص لا يتعلق بذمته.
قوله: «ولو أبرأ قاتل الخطأ... إلخ».
لما كان الإبراء إسقاط ما في الذمة اشترط في صحته تعلقه بمن يكون الحق في ذمته. ولما كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلقا بالعاقلة، وفي شبيه الخطأ متعلقا بالقاتل، لزم منه صحة الإبراء إن تعلق في الأولى بالعاقلة وفي الثانية بالقاتل، دون العكس فيهما.
وإن أبرأ العبد لم يصح، لأن العفو عن غير من عليه الحق، وإن أضافه إلى متعلقه وهو العبد. ولأن الإبراء إسقاط لما في الذمة، والعبد لم يتعلق بذمته شيء.
هكذا فصل الشيخ في المبسوط (1). والمصنف - رحمه الله - استشكل القول بصحته على تقدير إبراء المولى. ووجه الاشكال: مما ذكر، ومن أن الإبراء إذا كان إسقاطا لما في الذمة - كما ذكره الشيخ - لزم أن لا يصح إبراء المولى، لأنه لم يتعلق بذمته من الجناية شيء. وهو ظاهر. ولو جعل ذلك بلفظ العفو ارتفع الاشكال، إذ لا اختصاص له بما في الذمة، بخلاف الإبراء.
ولو كانت الجناية موجبة للقصاص فالعفو عن كل واحد من العبد والمولى صحيح. وفي الإبراء إشكال، من حيث إن القصاص لا يتعلق بذمته.
قوله: «ولو أبرأ قاتل الخطأ... إلخ».
لما كان الإبراء إسقاط ما في الذمة اشترط في صحته تعلقه بمن يكون الحق في ذمته. ولما كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلقا بالعاقلة، وفي شبيه الخطأ متعلقا بالقاتل، لزم منه صحة الإبراء إن تعلق في الأولى بالعاقلة وفي الثانية بالقاتل، دون العكس فيهما.