والدية في المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها في اللثة.
____________________
وقال في المبسوط (2): في اسودادها الحكومة، وفي قلع السوداء الحكومة، لأنها المتيقن، وضعف مستند التقدير. وهو يتجه في الثاني دون الأول، لصحته.
وقال في النهاية (3): في قلعها مسودة ربع دية السن، لرواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «دية السن السوداء ربع دية السن» (4). وفي طريقها ضعف.
قوله: «وفي انصداعها... إلخ».
وجه وجوب الثلثين - مضافا إلى الرواية - تنزيله منزلة الشلل. وفيه منع.
فالقول بالحكومة قوي، لعدم دليل صالح يوجب التقدير. والموجود في كتاب ظريف (5) أن فيها إذا انصدعت ولم تسقط خمسة وعشرين دينارا. وفي الطريق ضعف أيضا.
ولو قلعها قالع بعد انصداعها فالحكومة أيضا، لما ذكر. وقيل: ثلث الدية، بناء على وجوب الثلثين للانصداع. وقال الصدوق: فيه ربع الدية (6).
وقال في النهاية (3): في قلعها مسودة ربع دية السن، لرواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «دية السن السوداء ربع دية السن» (4). وفي طريقها ضعف.
قوله: «وفي انصداعها... إلخ».
وجه وجوب الثلثين - مضافا إلى الرواية - تنزيله منزلة الشلل. وفيه منع.
فالقول بالحكومة قوي، لعدم دليل صالح يوجب التقدير. والموجود في كتاب ظريف (5) أن فيها إذا انصدعت ولم تسقط خمسة وعشرين دينارا. وفي الطريق ضعف أيضا.
ولو قلعها قالع بعد انصداعها فالحكومة أيضا، لما ذكر. وقيل: ثلث الدية، بناء على وجوب الثلثين للانصداع. وقال الصدوق: فيه ربع الدية (6).