____________________
على الاسلام جائز، فيترتب عليه أثره. ولأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه من بعده. وفيه بحث تقدم تحقيقه في الطلاق (1).
قوله: «إذا صلى بعد ارتداده... إلخ».
إنما لم تكن الصلاة إسلاما لإمكان فعلها تقية أو إراءة. وهذا يتم مع عدم سماع لفظ الشهادتين، أو مع كون الارتداد بإنكار غير الصلاة من فروض الاسلام. أما مع سماع لفظهما، وكون المطلوب من إسلامه ذلك، فالمشهور أن الأمر فيه كذلك، لأن الصلاة لم توضع دليلا على الاسلام، ولا توبة للمرتد، وإنما وضعت الشهادتان دلالة عليه مستقلتين لا جزءا من غيرهما.
وفيه نظر.
ونبه بالتسوية بين الصلاة في دار الحرب ودار الاسلام على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق بينهما، فأوجب الحكم بإسلامه إذا صلى في دار الحرب، لأنها لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح، بخلاف صلاته في دار الاسلام، فإنها تحتمل التقية والإراءة.
وفي القواعد (3) استشكل الحكم بعدم دلالة صلاته في دار الحرب على الاسلام، نظرا إلى ما ذكرناه من ارتفاع التهمة.
وفي المبسوط (4) بعد أن حكى القول عن العامة قال: «ويقوى في نفسي أنه الرابعة: قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: السكران يحكم
قوله: «إذا صلى بعد ارتداده... إلخ».
إنما لم تكن الصلاة إسلاما لإمكان فعلها تقية أو إراءة. وهذا يتم مع عدم سماع لفظ الشهادتين، أو مع كون الارتداد بإنكار غير الصلاة من فروض الاسلام. أما مع سماع لفظهما، وكون المطلوب من إسلامه ذلك، فالمشهور أن الأمر فيه كذلك، لأن الصلاة لم توضع دليلا على الاسلام، ولا توبة للمرتد، وإنما وضعت الشهادتان دلالة عليه مستقلتين لا جزءا من غيرهما.
وفيه نظر.
ونبه بالتسوية بين الصلاة في دار الحرب ودار الاسلام على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق بينهما، فأوجب الحكم بإسلامه إذا صلى في دار الحرب، لأنها لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح، بخلاف صلاته في دار الاسلام، فإنها تحتمل التقية والإراءة.
وفي القواعد (3) استشكل الحكم بعدم دلالة صلاته في دار الحرب على الاسلام، نظرا إلى ما ذكرناه من ارتفاع التهمة.
وفي المبسوط (4) بعد أن حكى القول عن العامة قال: «ويقوى في نفسي أنه الرابعة: قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: السكران يحكم