ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه، لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر، واقتصر على ما يحتمله العضو. وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح [من الدية].
ولو كان المجني [عليه] صغير العضو، فاستوعبته الجناية، لم يستوعب في المقتص [منه]، واقتصر على قدر مساحة الجناية.
____________________
هنا -: العدم، بل يقتصر على دية واحدة لا غير، إذ لم يعلم بقاء استحقاق الباقي، لجواز السراية، ودية الطرف تدخل في دية النفس اتفاقا، فلا يتسلط على ماله بمجرد الظن.
والثاني: الجواز، عملا بالاستحقاق الحالي، وأصالة عدم طريان المسقط.
ولأنه لو كان ظن الطريان أو وهمه موجبا لزوال ما ثبت في الواقع لكانت القوة فعلا، وهو غير جائز. ولأنه لولاه لم يستقر استحقاق، فإنه لا استحقاق إلا ويمكن براءة المستحق عليه منه، والتالي باطل. ولأنه يستلزم منع المستحق عن حقه المالي بمجرد الشبهة مع ثبوت موجبه، ولا أثر للشبهة في سقوط المال.
وفي المسألة قول ثالث بعدم جواز المطالبة بشيء أصلا، لعدم الاستقرار إلا بعد الاندمال.
قوله: «ولو قلع عين إنسان... إلخ».
هذا ليس على وجه الخلاف، بل المرجع فيه إلى نظر الحاكم. ولو بادر المجني عليه فاستوفى وقع موقعه وإن أساء، سواء كان بحديدة أم بغيرها.
قوله: «ولو كانت الجراحة تستوعب... إلخ».
والثاني: الجواز، عملا بالاستحقاق الحالي، وأصالة عدم طريان المسقط.
ولأنه لو كان ظن الطريان أو وهمه موجبا لزوال ما ثبت في الواقع لكانت القوة فعلا، وهو غير جائز. ولأنه لولاه لم يستقر استحقاق، فإنه لا استحقاق إلا ويمكن براءة المستحق عليه منه، والتالي باطل. ولأنه يستلزم منع المستحق عن حقه المالي بمجرد الشبهة مع ثبوت موجبه، ولا أثر للشبهة في سقوط المال.
وفي المسألة قول ثالث بعدم جواز المطالبة بشيء أصلا، لعدم الاستقرار إلا بعد الاندمال.
قوله: «ولو قلع عين إنسان... إلخ».
هذا ليس على وجه الخلاف، بل المرجع فيه إلى نظر الحاكم. ولو بادر المجني عليه فاستوفى وقع موقعه وإن أساء، سواء كان بحديدة أم بغيرها.
قوله: «ولو كانت الجراحة تستوعب... إلخ».