وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، وقد رجع في الخلاف.
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه، في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة الحرب وبعد انقضائها. وليس كذلك الحربي.
وربما خطر اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم.
____________________
لا يحكم له بالاسلام بالصلاة في الموضعين». ولا فرق في ذلك بين الكافر الأصلي والمرتد.
قوله: «قال الشيخ في المبسوط: السكران... إلخ».
وجه ما اختاره في المبسوط (1) من لحوق حكم الارتداد للسكران التحاقه بالصاحي فيما عليه، كقضاء العبادات، وهذا مما عليه. وادعى في المبسوط (2) أنه قضية المذهب.
ويضعف بأن العقل شرط التكليف. ووجوب القضاء بأمر جديد، لا من حيث الفوات حال السكر.
والحق ما اختاره في الخلاف (3) من عدم الحكم بارتداده حينئذ، لعدم القصد. وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا قبله، لأن ذلك مما له لا مما عليه.
وأما الغالط والساهي والغافل والنائم فلا حكم لردته ولا إسلامه إجماعا.
وتقبل دعوى ذلك كله. وكذا تقبل دعوى الإكراه مع القرينة كالأسر.
قوله: «كل ما يتلفه المرتد... إلخ»
قوله: «قال الشيخ في المبسوط: السكران... إلخ».
وجه ما اختاره في المبسوط (1) من لحوق حكم الارتداد للسكران التحاقه بالصاحي فيما عليه، كقضاء العبادات، وهذا مما عليه. وادعى في المبسوط (2) أنه قضية المذهب.
ويضعف بأن العقل شرط التكليف. ووجوب القضاء بأمر جديد، لا من حيث الفوات حال السكر.
والحق ما اختاره في الخلاف (3) من عدم الحكم بارتداده حينئذ، لعدم القصد. وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا قبله، لأن ذلك مما له لا مما عليه.
وأما الغالط والساهي والغافل والنائم فلا حكم لردته ولا إسلامه إجماعا.
وتقبل دعوى ذلك كله. وكذا تقبل دعوى الإكراه مع القرينة كالأسر.
قوله: «كل ما يتلفه المرتد... إلخ»