والأقرب السقوط حالة الانضمام، والأرش حالة الانفراد.
____________________
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى ابن إدريس (3) عليه الاجماع.
ومستنده غير معلوم. والاجماع ممنوع. وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه. وقيل: فيهما مع النبات الحكومة. وهو الأصح. وقيل: ربع الدية.
ويظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيهما كاملة، لأنه قال: «فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية» (4). ويؤيده الحديث العام، أعني: «كل ما في البدن منه اثنان» (5).
وقال سلار: «روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار» (6).
قوله: «وفي الأهداب تردد... إلخ».
الأهداب - بالدال المهملة والمعجمة -: شعر الأجفان. وفيها أقوال:
أحدها: الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها. وهو مذهب الشيخ وابن حمزة (7)، والعلامة في القواعد (8)، للحديث العام (9).
ومستنده غير معلوم. والاجماع ممنوع. وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه. وقيل: فيهما مع النبات الحكومة. وهو الأصح. وقيل: ربع الدية.
ويظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيهما كاملة، لأنه قال: «فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية» (4). ويؤيده الحديث العام، أعني: «كل ما في البدن منه اثنان» (5).
وقال سلار: «روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار» (6).
قوله: «وفي الأهداب تردد... إلخ».
الأهداب - بالدال المهملة والمعجمة -: شعر الأجفان. وفيها أقوال:
أحدها: الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها. وهو مذهب الشيخ وابن حمزة (7)، والعلامة في القواعد (8)، للحديث العام (9).