الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير. وكذا في الاسوداد عند قوم. وعند الآخرين: ستة دنانير.
وهو أولى، لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولما فيه من زيادة النكاية. قال جماعة: ودية هذه الثلاث في البدن، على النصف.
السادسة: كل عضو ديته مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين والأصابع. وفي قطعه بعد شلله، ثلث ديته.
السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، ومثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.
____________________
فارق إلا اتحاد الضربة وتعددها، وهو غير صالح للفرق.
وفيه نظر، لمنع التعدد هنا، كما لو أوضحه موضحتين ووصل بينهما، بل لو أوضحه موضحة طويلة تنقسم اثنتين، ومن ثم ذهب في المبسوط إلى الوحدة.
ولأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر. ولأصالة البراءة، والشك في السبب الموجب، فلا يتسلط على المال المحترم بالاحتمال.
قوله: «قيل: إذا نفذت... إلخ».
هذا القول للشيخ (1) وأتباعه (2)، استنادا إلى كتاب ظريف، فإنه قال فيه:
«وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل من أطرافه، فديتها
وفيه نظر، لمنع التعدد هنا، كما لو أوضحه موضحتين ووصل بينهما، بل لو أوضحه موضحة طويلة تنقسم اثنتين، ومن ثم ذهب في المبسوط إلى الوحدة.
ولأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر. ولأصالة البراءة، والشك في السبب الموجب، فلا يتسلط على المال المحترم بالاحتمال.
قوله: «قيل: إذا نفذت... إلخ».
هذا القول للشيخ (1) وأتباعه (2)، استنادا إلى كتاب ظريف، فإنه قال فيه:
«وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل من أطرافه، فديتها