الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي كونه من القبيلة، لأن العلم بانتسابه إلى الأب، لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب. والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الأولى.
____________________
القول الأول للشيخ (1) والأكثر (2). ومستنده الأخبار (3) الدالة على أن قاتل العمد مع هربه أو موته تؤخذ دية جنايته من عاقلته، وهذا من أفراده. وقد تقدم (4) البحث في ذلك في القصاص.
والقول الثاني لابن (5) إدريس، استنادا إلى أن دية عمد الخطأ على الجاني دون العاقلة، فلا ينتقل إليهم بموته وهربه، عملا بالأصل، ورد الأخبار الدالة عليه على أصله.
والأظهر الأول، لصحيحة البزنطي (6) عن أبي جعفر عليه السلام، مؤيدة بغيرها [عن الرضا عليه السلام] (7) وإن ضعف طريقها.
قوله: «لا يعقل إلا من عرف كيفية... إلخ».
والقول الثاني لابن (5) إدريس، استنادا إلى أن دية عمد الخطأ على الجاني دون العاقلة، فلا ينتقل إليهم بموته وهربه، عملا بالأصل، ورد الأخبار الدالة عليه على أصله.
والأظهر الأول، لصحيحة البزنطي (6) عن أبي جعفر عليه السلام، مؤيدة بغيرها [عن الرضا عليه السلام] (7) وإن ضعف طريقها.
قوله: «لا يعقل إلا من عرف كيفية... إلخ».