____________________
مدففين (1)، كما إذا حز أحدهما رقبته وقده الآخر نصفين، أو لم يكونا مدففين، كما إذا أجاف كل واحد منهما جائفة أو قطع عضوا ومات منهما. وإن كان أحدهما مدففا دون الآخر، فالقاتل صاحب الفعل المدفف.
وإن طرأ فعل أحدهما على فعل الآخر فله حالتان:
إحداهما: أن يوجد الثاني بعد انتهاء المجني عليه إلى أن صارت حركته حركة المذبوحين، إما عقيب الفعل الأول لكونه مدففا، أو بسرايته وتأثيره مدة، فيكون القاتل الأول، وعلى الثاني حكم الجاني على الميت، وسيأتي (2). والمراد من حركة المذبوح التي لا يبقى معها الإدراك والنطق والحركة الاختياريان.
الثانية: أن يوجد الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوحين، فينظر إن كان الثاني مدففا، كما لو جرحه واحد ثم جاء آخر وحز رقبته أو قده نصفين، فالقاتل الثاني، لأن الجراحة كانت تؤثر بالسراية، والحز أبطل أثرها وسرايتها. وإنما يجب على الأول القصاص في العضو المقطوع، أو المال على ما يقتضيه الحال.
ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة لو لم يطرأ الحز، وبين أن لا يتوقع ويستيقن الهلاك بعد يومين أو أيام، لأن له في الحال حياة مستقرة، والتصرفات فيها نافذة.
وإن لم يكن الثاني مدففا أيضا ومات بسرايتهما جميعا، كما لو أجاف الأول ثم أجاف الثاني، أو قطع الأول يده من الكوع ثم قطع الثاني الساعد من المرفق فمات، فهما قاتلان، لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته وآلامه وانضم
وإن طرأ فعل أحدهما على فعل الآخر فله حالتان:
إحداهما: أن يوجد الثاني بعد انتهاء المجني عليه إلى أن صارت حركته حركة المذبوحين، إما عقيب الفعل الأول لكونه مدففا، أو بسرايته وتأثيره مدة، فيكون القاتل الأول، وعلى الثاني حكم الجاني على الميت، وسيأتي (2). والمراد من حركة المذبوح التي لا يبقى معها الإدراك والنطق والحركة الاختياريان.
الثانية: أن يوجد الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوحين، فينظر إن كان الثاني مدففا، كما لو جرحه واحد ثم جاء آخر وحز رقبته أو قده نصفين، فالقاتل الثاني، لأن الجراحة كانت تؤثر بالسراية، والحز أبطل أثرها وسرايتها. وإنما يجب على الأول القصاص في العضو المقطوع، أو المال على ما يقتضيه الحال.
ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة لو لم يطرأ الحز، وبين أن لا يتوقع ويستيقن الهلاك بعد يومين أو أيام، لأن له في الحال حياة مستقرة، والتصرفات فيها نافذة.
وإن لم يكن الثاني مدففا أيضا ومات بسرايتهما جميعا، كما لو أجاف الأول ثم أجاف الثاني، أو قطع الأول يده من الكوع ثم قطع الثاني الساعد من المرفق فمات، فهما قاتلان، لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته وآلامه وانضم