الباب السادس في حد المحارب المحارب: كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا [كان] أو نهارا، في مصر وغيره.
وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
ويستوي في هذا الحكم، الذكر والأنثى إن اتفق.
وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد، أشبهه الثبوت، ويجتزى بقصده.