وفي كل واحد نصف ديتها. وتستوي في الدية السليمة والرتقاء. وفي الركب حكومة، وهو مثل موضع العانة من الرجل.
وفي إفضاء المرأة ديتها، وتسقط في طرف الزوج، إن كان بالوطي بعد بلوغها. ولو كان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها، والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.
ولو لم يكن زوجا، وكان مكرها، فلها المهر والدية. وإن كانت مطاوعة، فلا مهر، ولها الدية.
ولو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردد، والأشبه وجوبه. ويلزم ذلك في ماله، لأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد.
____________________
الادرة - بضم الهمزة وسكون الدال - انتفاخ الخصية، يقال: رجل آدر إذا كان كذلك.
والفحج هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي. قال الجوهري: «الفحج بالتسكين مشية الأفحج، وتفحج في مشيه مثله» (1).
ومستند الواجب المذكور كتاب ظريف (2)، وقد عرفت ضعف سنده، لكن العمل بما ذكر مشهور، فهي مؤيدة كما ذكره المصنف.
قوله: «وفي إفضاء المرأة... إلخ».
والفحج هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي. قال الجوهري: «الفحج بالتسكين مشية الأفحج، وتفحج في مشيه مثله» (1).
ومستند الواجب المذكور كتاب ظريف (2)، وقد عرفت ضعف سنده، لكن العمل بما ذكر مشهور، فهي مؤيدة كما ذكره المصنف.
قوله: «وفي إفضاء المرأة... إلخ».