ولو كانا غير مالكين، ضمن كل [واحد] منهما، نصف السفينتين وما فيهما، لأن التلف منهما، والضمان في أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا.
ولو لم يفرطا، بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان.
ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة، إذا وقعت عليها أخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط.
____________________
قوله: «لو اصطدمت سفينتان... إلخ».
من مسائل الاصطدام ما إذا اصطدمت سفينتان وغرقتا بما فيهما، وكان ينبغي ذكرها مع تلك الصور السابقة (1) في الاصطدام.
ومحصل حكم هذه: أن الاصطدام إما أن يكون بفعلهما أولا. فإن كان بفعلهما، نظر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا للملاحين المجريين لهما، فنصف قيمة كل سفينة وما فيها مهدر، ونصف قيمتها وقيمة ما فيها على صاحب السفينة الأخرى، لأنهما أتلفاهما وما فيهما بالشركة. فإن هلك الملاحان أيضا فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام.
وإن كانت السفينة لهما وحملا الأموال والأنفس، إما تبرعا أو بأجرة، فينظر إن تعمدا الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مفضيا إلى الهلاك، تعلق بفعلهما القصاص. وعلى كل واحد نصف قيمة ما في السفينتين من الأموال، لا يهدر منها
من مسائل الاصطدام ما إذا اصطدمت سفينتان وغرقتا بما فيهما، وكان ينبغي ذكرها مع تلك الصور السابقة (1) في الاصطدام.
ومحصل حكم هذه: أن الاصطدام إما أن يكون بفعلهما أولا. فإن كان بفعلهما، نظر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا للملاحين المجريين لهما، فنصف قيمة كل سفينة وما فيها مهدر، ونصف قيمتها وقيمة ما فيها على صاحب السفينة الأخرى، لأنهما أتلفاهما وما فيهما بالشركة. فإن هلك الملاحان أيضا فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام.
وإن كانت السفينة لهما وحملا الأموال والأنفس، إما تبرعا أو بأجرة، فينظر إن تعمدا الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مفضيا إلى الهلاك، تعلق بفعلهما القصاص. وعلى كل واحد نصف قيمة ما في السفينتين من الأموال، لا يهدر منها